الشيخ السبحاني

16

سلسلة المسائل الفقهية

والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام وذلك ( 8 134 ) . ففي الفقه الإمامي يقدّم الزوج والأُخت لكونهما ذو فرضين فيعطى للزوج النصف وللأُخت السدس والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو يورد النقص على الجميع ، فيقسّم المال إلى ثمانية سهام ، فيعطي للزوج ثلاثة . وللأُختين أربعة ، وللُاخت من الأُم واحداً ، ولكنّ الكلّ من ثمانية أجزاء ، فلا الزوج نال النصف ، ولا الأُختان الثلثين ، ولا الأُخت من الأُم ، السدس . 3 . تلك الصورة ومعهم أخ من أُم وفريضتها أيضاً السدس فتعول الفريضة إلى تسعة ، وذلك ( 9 1134 ) . ففي الفقه الإمامي يقدّم الزوج والأُخت من الأُم ، والأخ من الأب ، ويختص الباقي بالأُختين ؛ وأمّا القائل بالعول فيعطي للزوج ثلاثة ، وللُاختين أربعة ، ولكلّ من الأُخت والأخ من الأُم واحداً لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، وبالتالي لا يُمتَّع الزوج بالنصف ، ولا الأُختان